.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل في الشرائع (١) : بضمان (٢) المصدوم ، ويحتمل النصف ، فتأمّل.
كما انه حينئذ في كون المصدوم مضمونا عليه اشكالا ، من تفريطه ، ومن وقوعه (فوته ـ خ) بفعل اختياريّ من شخص آخر.
واما إذا كان المصدوم جالسا في ملكه ، أو مباح أو طريق واسع ، فكون الصادم هدرا ظاهر ، وكذا ضمانه المصدوم.
ثم ان ظاهر المتن أن في ضمان المصدوم ـ مع عدم التفريط بأن يقف في الطريق الضيّق ـ اشكالا.
وقد ذكر في الشرح : انه ما ذكر الأصحاب ، ولا المصنّف في كتبه ، الإشكال في ذلك ، وانما الإشكال مع تفريطه المذكور المفسر بوقوفه في الطريق الضيّق.
فكأنه ممّا يفهم من العبارة ، والتقدير إذا فرّط لم يضمن على اشكال ، وهو بعيد.
ويحتمل أيضا ان يكون الاشكال مع عدم التفريط كما هو الظاهر لكن لا في أصل الضمان ، بل في كون الضمان في ماله ، فيكون الاشكال للقيد لاحتمال ان يكون على العاقلة ، فإن الصادم ما قصد القتل ، ولا الفعل ـ وهو الصدم ـ فيكون خطأ محضا لا شبيها حتى يكون في ماله.
__________________
(١) لم نجد في الشرائع ما يناسب هذه المسألة إلّا هذه : قال : الخامسة لو اصطدم سفينتان بتفريط القيّمين وهما مالكان ، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمه ما أتلف صاحبه ، وكذا لو اصطدم الحمالان فأتلفا أو أتلف أحدهما ، ولو كانا غير مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيها لان التلف منهما والضمان في أموالهما ، سواء كان التالف مالا أو نفوسا ، ولو لم يفرطا بان غلبتهما الرياح فلا ضمان ، ولا يضمن صاحب السفينة الواقعة إذا وقعت عليه اخرى ، ويضمن صاحب الواقعة لو فرّط (انتهى).
(٢) هكذا في النسخ والصواب (ضمان) من دون الباء.