.................................................................................................
______________________________________________________
كان فيه واحد ففيه ـ ئل) الدية (١).
على أنّها غير واضح الصدق عليه ، فإنّ المتبادر منها هو قطع ما هو اثنان ممّا يعدّ من أعضاء الإنسان واجزائه ، مثل اليدين والعينين ، ولهذا اختلف فيه فقيل : خمسمائة دينار وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وما أصيب منه فبحسابه.
قال في شرح الشرائع : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى ابن إدريس الإجماع ، ومستنده غير معلوم ، والإجماع ممنوع.
وظاهرهم عدم الفرق بين ان ينبت وعدمه ، وقيل : فيهما مع النبات الحكومة وهو الأصح ، وقيل : ربع الدية ، ويظهر من المبسوط أنّ حكمها حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية كاملة ، فإنه قال : أمّا اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنّه يجب عندنا فيها الدية ، ويؤيده الحديث العام اعني كل ما في البدن منه اثنان (٢) ، وقال سلّار : وروى فيهما إذا لم ينبت ، مائة دينار (٣).
قلت ردّ دعوى الإجماع ـ مع الاعتراف بالشهرة ، وعدم دليل يدلّ على خلافه ـ مناف للأصول إلّا مع بيان الخلاف المضرّ ، وهو موجود كما ترى ، بل يفهم من المبسوط الإجماع على أنّ حكمها حكم الرأس واللحية وأنّه نقل في المختلف ما نقل عن سلار في الرأس واللحية قال : وقال سلار : ان في شعر اللحية والرأس إذا لم ينبت ، مائة دينار.
وأنّ في رواية أبي عمرو المتطبّب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١٢ ج ١٩ ص ٢١٧.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢١٣.
(٣) انتهى كلام شارح الشرائع.