.................................................................................................
______________________________________________________
أصيب منه فعلى حساب ذلك (١) وهي ضعيفة ، فتأمّل.
وأما شعر الرأس واللحية في ديتهما خلاف مذكور في المختلف وغيره.
وفي رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية (٢).
وفي رواية علي بن حديد (خالد ـ ئل) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارّا فيتمعّط (فيمتعط ـ ئل) شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة (٣).
وفي رواية سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل (قدرا فيها مرق على رأس رجل ـ ئل) على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليّ عليه السّلام ، فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية (٤) ، وكلّها ضعيفة.
ولكن موافقة في الجملة لصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل صبّ ماء حارّا على رأس رجل فامتعط شعر رأسه ولحيته ، فلا ينبت أبدا ، قال : عليه الدية (٥).
قال في المختلف ـ بعد نقل العبارات والروايات ـ : وهذه الرواية ـ مشيرا إلى رواية سليمان بن خالد ـ عندي حسنة يتعيّن العمل بها.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ج ١٩ ص ٢١٨.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٦٠.
(٣) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٢ ج ١٩ ص ٢٦١.
(٤) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ج ١٩ ص ٢٦١.
(٥) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٢ بالسند الثاني ج ١٩ ص ٢٦١.