.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام إنّ عليا عليه السّلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها أو برجلها الّا ان يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها (١) ، وهو حمل جيّد ، لأنه حمل المطلق على المقيّد ، وهو متعيّن في التعارض على ان الأول كثيرة ومعتبرة ، وهذه واحدة ضعيفة.
وكذا ينبغي الحمل على الراكب أو القائد حال السير ، رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في صاحب الدابّة انه يضمن ما وطأت بيدها وبعجت (٢) برجلها فلا ضمان عليه (٣) الّا أن يضربها انسان (٤) ، لما تقدم ، والضمان على تقدير الضرب على الضارب ، لما مرّ أيضا فتذكّر.
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابّته رجلا آخر؟ فقال : هو ضامن لما كان من شيء ، وعن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال : كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (٥).
وفي حسنة عنه عليه السّلام قال : قال : ايّ (أيّما ـ ئل) رجل فزع رجلا على (من ـ ئل) الجدار أو نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١٠ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٥.
(٢) بعج بطنه السكين بعجا إذا شق فهو مبعوج وبعيج (مجمع البحرين).
(٣) في الوسائل : انه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلخ.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٤ وهامش الوسائل المطبوع جديدا نفحت بالحاء المهملة ، أي رفعت.
(٥) أورد صدرها في الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ص ١٨٨ وذيلها في باب ٩ حديث ١ منها ص ١٨١.