وتؤخذ من الأقرب ، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا ، فإن ضاقت فمن المعتق ، فان ضاق فمن عصبة المعتق ، فان ضاقت فمن معتق المعتق ، فان ضاقت فمن عصبة معتق المعتق ، فان فقد (فان ضاقت ـ خ ل) فمن معتق (معتق ـ خ) المعتق ، فان فقد فمن معتق أب المعتق ، فان فقد فمن عصبة معتق ابن المعتق وهكذا.
______________________________________________________
قال في الشرح : وهذا القول (أي القول الثاني) للشيخ في المبسوط والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمحقق ، والمصنف في المختلف لأصالة عدم التقدير ، ولأنه دين وجب على العاقلة ، ولأن التقدير لا بد له من نصّ ، ولا يجري فيها القياس عند بعض من قال به.
والتقدير بالنصف والربع ، قوله (١) ، واختاره ابن البرّاج ، لانه المتفق عليه ، وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمّة من الزائد. إلخ.
ولا يخفى ان مقتضى أدلّة الأول ، عدم التقدير مطلقا ، كما ذكرنا ، لا انه منوط برأيه عليه السّلام.
والثاني جيّد لو لم يكن لثبوت الدية على العاقلة دليل غير الإجماع ، وقد عرفت أن لهم اخبارا ، وان مقتضاها الأول ، فتأمّل.
قوله : «ويؤخذ من الأقرب إلخ». كأن دليل الأخذ من الأقرب فالأقرب اعتبار العقل وبعض ما تقدم.
ولكن شمولها جميع أفراد الخطأ وأقسام العاقلة بحيث تشمل ولاء المعتق مثل ما تقدم في الإرث ، غير ظاهر.
كأنه إجماعيّ عنده ، أو لهم نصّ ما اطلعنا عليه ، وهم أعرف.
__________________
(١) يعني قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف.