.................................................................................................
______________________________________________________
لا ترفع الامتناع ، على أنّها مشتركة ، وقد يمنع الامتناع أيضا فإنّه قد يحكم بالخروج عن العهدة على الناكل ويحكم بالعدم على تقديره.
وان أراد الحكم على شخص وثبوت الحكم عليه فقد يمنع كون ذلك سببا لعدم سماع الدعوى.
ولا اشكال من جهة عدم إمكان الردّ ، وقد يتعذّر الردّ ، كما في مواضع مثل الدعوى المبهمة ، والقتل والغصب والسّرقة وغيرها.
وتقدير الأقربيّة ـ وعدم الكلام عليه ـ يدلّ على ضعف وجه إشكال (الإشكال ـ خ) عدم السماع فلا ينبغي منه إبقاء الاشكال بردّ اليمين ، وينبغي دفع وجه عدم السماع ، فتأمّل.
وأنّ عدم السماع ليس بمستند إلى أنّ عدم النسيان غير مقدور وهو مكلّف به حتّى يندفع بأنّه مقدور ومكلّف ، بل للإبهام وغيره ، كما مرّ.
وأنه كان الأولى ان يقول : التكليف بعدم النسيان الغير المقدور تكليف بالمحال.
وأنّه على تقدير وجود النسيان وكان مكلّفا بالتحفظ الممكن لا يصير سببا للسّماع ، وبمجرّد الوقوع لا توجد الضرورة ، وعلى تقديرها ليست هي المناط والعلة فيما تسمع ، بل الإجماع وعدم هدر الدّم والجرأة على القتل بالخفيّة ، وأخذ مال الناس سرقة وغصبا.
وأنّ الخبر لا يدلّ على سماع الدّعوى ، لأنّ عدم السماع ليس بمؤاخذة مرفوعة.
وأنّ إمكان حصول نسيان من غير تقصير لا يدلّ على وقوعه وسماع دعواه في كلّ المعاملات (١) للنسيان على أيّ وجه كان.
__________________
(١) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة (في الكل للمعاملات المنسيّة).