.................................................................................................
______________________________________________________
«الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» (١) بالنصّ والإجماع والاعتبار.
والاخبار ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يقتل الحرّ بالعبد ، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا (٢).
وفي صحيحة أبي بصير ، لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمن العبد (ويغرم ثمنه دية العبد ـ ئل) (٣).
ويدلّ على عدم القتل ، ولزوم قيمته ، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل رواية أبي بصير (٤) وسماعة (٥) وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يتجاوز (يجاوز ـ ئل) قيمة العبد (بقيمة عبد ـ ئل) دية الأحرار (٦).
وفيها دلالة على التأديب ولزوم قيمته وأنّ القيمة التي تلزم قاتل المملوك لا تتجاوز دية الحرّ فمهما تكون دونها يلزم ذلك.
وتدلّ عليه صحيحة ابن مسكان ـ وهو عبد الله ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : دية العبد قيمته ، وان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز (لا يجاوز به ـ ئل) دية الحرّ (٧).
وفي الصحيح عن أبي الورد ـ المجهول ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ،
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٧١.
(٣) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية ١ ج ١٩ ص ٧١.
(٤) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية ١ ج ١٩ ص ٧١.
(٥) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ٧١.
(٦) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ٧١ وفيه وفي الكافي ، علي بن رئاب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٧) الوسائل الباب ٦ من أبواب ديات النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٥٢.