.................................................................................................
______________________________________________________
القيّمان المجريان لهما والملاحان تعمّدا في ذلك بحيث صار عملا منهما عدوانا لزمهما مقتضاه فكل واحد منهما أتلف نصف سفينته ونصف الأخرى مع ما فيها.
فان كانا مالكين أو أحدهما مالكا سقط ما أتلفه من ماله ويضمن نصف الأخرى مع نصف ما فيها والّا يكون كل واحد منهما ضامنا لنصف كل واحدة وان قتلاهما أيضا ، فكل واحد قتل بفعله وبفعل غيره ، فعلى كل واحد نصف دم الآخر.
وان قتل أحدهما فقط فعلى الآخر نصف ديته أيضا.
وان اختلفا بأن يكون من أحدهما عمد ومن الآخر غيره ، يختصّ كلّ واحد بلازم فعله.
وان كان شبه عمد مثل ان أراد الاصطدام ولم يكن ذلك موجبا للهلاك فعليهما ، لازمه.
وكذا ان كانا مختلفين ، من أحدهما العمد ، ومن الآخر الشبيه.
وان كان الصدم بغير فعلهما ، فان لم يكن منهما تقصير وتفريط مثل ان صار هواء وطوفان فأهلكهما بصدم إحداهما على الأخرى ، فلا ضمان على أحدهما.
وهو ظاهر لان الملاح ليس بضامن.
مثل ان يقع صاعقة على الراكب أو وقع من الدابة اتفاقا فمات أو ضاع جملة بآفة سماويّة أو سرقة ونحوها وان كان المفرّط أحدهما فيختصّ هو بذلك.
ولو فرّطا أو أحدهما مثل ان سيرهما في ريح شديدة لا سير في مثله عادة أو لم يكن لهما عدّة من الرجال والحبال (الجمال ـ خ) وسائر الآلات أو قصّرا في ضبطهما بحيث لا يصطدمان ونحو ذلك ، يضمنان.
ولو كانت إحداهما واقفة بأن تربط إحداهما مثلا في جانب فوقعت الأخرى عليه لا ضمان على صاحبها وصاحب الأخرى ، ضامن ان فرط وقصّر ، والّا فلا ضمان عليه ، والكل ظاهر.