.................................................................................................
______________________________________________________
وليست هنا.
(الأولى) رواية جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السّلام ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل ، فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته (١).
مع ان سندها إلى جعفر بن محمّد ، وكونه ثقة أيضا غير ظاهر ، فإنه أرسل منه في التهذيب.
وظاهرها عام ، كأنه لا قائل به.
والظاهر أنّه على تقدير القول بها ، انما يكون الضمان على تقدير الدعوى بحسب ظاهر الشرع لا في نفس الأمر.
فلو علم شخص براءته من جريرته وما فعل به شيئا لكن فقد ، لا يكون ضامنا وكذا لم يكن يجب عليه ان يصل إلى أهله.
وان ليس للورثة ـ على تقدير عدم (٢) وعدم التهمة مثل ان يكون صديقا صالحا أو قريبا مثل الأخ ـ ، أخذ الدية والقصاص وغير ذلك.
مع احتمال أخذ الدية مع عدم العلم ، فان ظاهر الشرع يحكم للورثة بها ، واما القصاص فالظاهر العدم.
(والثانية) رواية محمّد بن الفضيل ، عن عمرو بن أبي المقدم ـ والأول مشترك ، والثاني مختلف فيه ـ قال : كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر ـ وهو يطوف ويقول ـ يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرّقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ ، والله ما ادري ما صنعا به؟ فقال لهما أبو جعفر : ما صنعتما به؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلّمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال : لهما : وافياني غدا
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ وباب ١٨ حديث ٢ منها ص ٣٧.
(٢) كذا في النسخ كلها ولعل الصواب (على تقدير عدمه).