.................................................................................................
______________________________________________________
بطريق (بشيء من طريق ـ ئل) المسلمين ، فهو له ضامن (١).
وفي دلالته منع ظاهر.
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابّة ، أو حفر بئرا (شيئا ـ ئل) في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن (٢).
وهي ضعيفة بالنوفلي ، والسكوني (٣) ، وغير صريحة بحيث تشمل كل ميزاب فإنه يحتمل ان يكون في الطريق بحيث يكون مضرا بالمارّة لكونه سافلا وطويلا وكذا الوتد.
ويؤيّده انه ما قال : (سقط) قال : (أصاب) فيكون ذلك في الحائط فيصيب.
ولو سلّم العموم خص بالمضرّ الذي لا يجوز كحفر البئر المحرّم فلا يكون النصب الذي هو جائز بالاتفاق على ما نقل من ظاهر كلام الأصحاب بل المسلمين في شرح الشرائع داخلا فيه.
فدعوى انه نصّ في الباب ـ كما فعله في شرح الشرائع ـ كما ترى.
ثم على تقدير الضمان لو انكسر وتلف بما هو خارج عن الحائط ، فالمضمون كل المتلف.
ومع القلع ووجود كونه في الحائط ، ففي تعيين مقدار المضمون ، نقل قولان ، الكلّ ، لعموم الأخبار المتقدمة التي هي دليل الضمان ، ومن انه تلف بمباح وغيره.
ولعلّ المراد (بمباح) صرف ، بحيث لا يتعقب الضمان.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٩.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.
(٣) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني.