.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنّه حين الاشتراك لو كان له وارث يرث الدم غير الأب ، هو يباشر القصاص ودفع النصف ، وإلّا الامام (١) ، ومع الغيبة يمكن ان يسقط ، أو يبطل ، أو يفعله الحاكم ، الله يعلم.
ولا يخفى أنّ في الصورة التي يحكم فيها بالقرعة لتعيين الأبوّة ينبغي أن لا يحكم بعدم القتل ، بل يوقف (توقف ـ خ) على القرعة ، فإذا حكم بالقرعة بالأبوّة تبعه الحكم بالقصاص وعدمه.
ومجرّد الاحتمال والشبهة بالفعل مع حكم الشارع برفعه لا يحسن إبطال الحكم الشرعي عملا بأدلة القصاص.
ولأنّ الذي ثبت عدم القصاص ، الأب الذي يحكم الشرع بأنّه أب لا المحتمل خصوصا مع حكم الشارع برفعه وتعيين المقصود.
فإن لم يكن هذه الصورة مجمعا عليها لأمكن القول بقصاص من حكم بأنّه ليس بأب بعد القرعة ، بل قبل القرعة أيضا ، فكيف إيقاف الحكم والحكم بالقرعة ، فتأمّل.
هذا إذا لم يكن الولد حاصلا في الفراش أي لا يحكم بأنّه ولد إلّا بالإقرار ، ولا يكون هناك فراش.
وأمّا إذا ولد في فراش المدعيين ، كما إذا كان من أمة موطوءة لهما في طهر واحد أو حرّة موطوءة بالشبهة كذلك ، وادّعى كلّ واحد أنّه له فالحكم أيضا للقرعة ، فلو قتله أحدهما أو هما بعد القرعة فصاحب القرعة أب ، والآخر أجنبي فحكمه ظاهر كما في سائر الآباء والأجانب.
وامّا قبل القرعة فالحكم مثل ما سبق في المجهول إذا لم يرجع أحدهما ، وإذا
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة ودفع النصف الى الامام ومع الغيبة إلخ.