.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن ان يحتج بقضيّة الأنصار مع يهود خيبر لما قتل عبد الله بن سهل ، فإن النبيّ صلّى الله عليه وآله حكم فيها بخمسين.
ويشكل بأنه حكاية حال ، فلا تعمّ ، على أنّه في بعض ألفاظ رواياتها : (وأقيموا خمسين رجلا أقيده برمّته) (١) وفي بعضها : (رجل ندفعه إليكم) (٢).
وبأنه (٣) أحوط في التهجم على الأموال.
ويشكل بأن فيه تهجما على التكليف بزيادة الأيمان.
وفي كتب الشيخ واتباعه كالقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة : في الخطأ خمسة وعشرون ، وهو فتوى المختلف ، لأنه أظهر في المذهب لصحيحة (٤) عبد الله بن سنان المتقدمة (٥).
وقد مرّ تحقيق المسألة على ما هي مختار المختلف فتذكّر.
ثم قال : الثانية اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان ، والأنف ، واليدين ، فقال : من سمينا (٦) أوّلا ، ستة أيمان عدا المفيد وسلار وابن إدريس فإنهم أوجبوا خمسين احتياطا واختار في المختلف الأول محتجا بأن حق الجناية يناسبه حق الايمان وقلّة المشدّد.
ولحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام ، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعلى ما بلغت ديته من الجوارح (الجروح ـ ئل) ألف دينار ، ستة نفر ،
__________________
(١) الوسائل باب ٩ قطعة من حديث ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٤.
(٢) الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٧ وفيه : (فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ، ندفعه إليكم).
(٣) عطف على قوله قدّس سرّه : (بقضية الأنصار).
(٤) لاحظ الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١١٩.
(٥) الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح.
(٦) يعني في المسألة الاولى وهم المفيد وسلار إلخ فلاحظ.