.................................................................................................
______________________________________________________
فما دون ذلك بحسابه من ستة نفر (١).
قال المحقق : أصل هذه الرواية ظريف ، وهو موجود في رواية في سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف (بن ناصح ـ ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السّلام ما افتى به أمير المؤمنين عليه السّلام من (في ـ ئل) الديات ، فجعل مع كلّ قسامة في العمد خمسين ، وفي الخطأ خمسة وعشرين ، وفيما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر (٢) الحديث (٣).
والعمل بالمشهور أحوط.
والمروي في المسألتين أقوى.
والخمسون في المسألتين كما هو رأي المصنف لا دليل له في الظاهر.
وما في حسنة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا عليه السّلام ويحتمل الصحّة ، وهي التي رويت ، عن سهل أيضا بالإسناد المتقدم عن المتطبّب قال : عرضت إلخ كما ترى.
دليل الستة في الأعضاء التي أرشها تمام الدية كما هو مختار المختلف.
وكذا لا دليل على ان عدد القسامة للأعضاء التي ديتها دون الدية ، كاليد الواحدة والعين الواحدة ، بالنسبة إلى الخمسين ، فان كان أرشها نصف الدية يكون عدد قسامتها نصف الخمسين أي خمسا وعشرين ، فتكون قسامة اليد الواحدة خمسة وعشرين يمينا ، وكذا العين الواحدة.
بل الظاهر من رواية يونس والمتطبّب المتقدمة أن عددها ، بالنسبة إلى
__________________
(١) الوسائل باب ١١ قطعة من حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٢٠.
(٢) الوسائل باب ١١ قطعة من حديث ٢ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٢٠.
(٣) يأتي تمامه عن قريب ان شاء الله.