.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية محمّد بن حمران وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في مدبّر قتل رجلا خطأ ، قال : من شاء مولاه ان يؤدّى إليهم الدية وإلّا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرّا (١).
وفي رواية يونس ، لا شيء عليه (٢).
وفي الكتابين هذه الروايات هكذا وردت مطلقا حتّى مات المدبر صار حرّا ، وينبغي ان يقول : متى مات المدبر ينبغي ان يستسعى العبد في دية المقتول ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ويحمل ما تضمن رواية يونس في قوله : «لا شيء عليه» ، أنّه لا شيء عليه من العقوبات ، أو أنّه لا شيء عليه في الحال ، وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات.
وأراد برواية يونس رواية محمّد بن حمران حيث وقع يونس في طريقه (٣).
واستدلّ برواية خطاب بن سلمة (مسلمة ـ ئل) ، عن هشام بن أحمد (أحمر ـ خ ئل) ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، عن مدبّر قتل رجلا خطأ أيّ شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره عتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم ، قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي ، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبّره استسعى في قيمته (٤).
فيها دلالة على الرجوع بأقلّ الأمرين ، بخلاف عبارة الشيخ فإنّها تدلّ على
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب ديات النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٥٥.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب ديات النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ١٥٦.
(٣) سندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن احمد بن أبي نصر عن جميل وعلي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران جميعا.
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب ديات النفس الرواية ٥ ج ١٩ ص ١٥٦.