.................................................................................................
______________________________________________________
الرجل ممّا يحفر (فدير ـ خ) فمالت مساحته بيده (في يده ـ خ) فأصاب بطنه (بطن الميّت ـ خ) فشقه فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا ، مدّ لكل مسكين بمدّ النبي صلّى الله عليه وآله (١).
فكأنه لا يضرّ ضعفها.
وحمل في التهذيب والاستبصار ، الأخبار الدالّة على ان حرمة الميّت مثل حرمة الحيّ ، على حصول العقاب والحرمة لا في الدية.
مثل مرسلة جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قطع رأس الميّت أشد من قطع رأس الحيّ (٢) ، وهي صحيحة في الفقيه عن محمّد بن أبي عمير (٣).
ومرسلة صفوان ، عن رجالهم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلّا خيرا ، وكسر عظامه حيّا وميتا سواء هكذا في الاستبصار (٤).
وفي التهذيب صحيحة ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان من غير إرسال (٥) والصحيح ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كسر عظم ميّت؟ قال : فقال : حرمته أعظم من حرمته وهو حيّ (٦).
وحمل فيها رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٨.
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٩.
(٣) في الفقيه : ج ٤ (باب ما يجب على من قطع رأس ميّت) ص ١٥٧ طبع مكتبة الصدوق : هكذا : وفي نوادر محمّد بن أبي عمير إنّ الصادق عليه السّلام قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ (انتهى).
(٤) الاستبصار ج ٤ باب دية من قطع رأس الميّت حديث ٣ ص ٢٩٧ طبع دار الكتب الإسلامية ، النجف.
(٥) التهذيب ج ١٠ باب دية عين الأعور. حديث ١٢ ص ٢٧٢.
(٦) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٧.