.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : ميّت قطع رأسه؟ قال : عليه الدية قلت : ممن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام (١).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت؟ قال : عليه الدية ، لأن حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ (٢).
ورواية عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت؟ قال : عليه الدية لأن حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ (٣) وهي صحيحة في الفقيه.
على (٤) دية الجنين ، لرواية الحسين بن خالد ، فإنها كانت صريحة في ان المراد بالدية ليست دية النفس ، بل دية الجنين.
وجمع في الفقيه بينهما ، بأنّ قطع رأس الميّت ـ بعد ارادة قتله ـ موجب للدية الكاملة ، وبدونها موجب لدية الجنين.
وهو بعيد لا يمكن فهمه بوجه الّا ان يكون على ذلك رواية مفصّلة فيحمل المجمل عليها.
كأنّه كذلك كما ذكره في الشرح (٥).
ثمّ ان ظاهر الروايات أنّ أرش الجناية على الميّت ليس للورثة.
وفي أكثرها مثل روايتي محمّد ، والحسين (٦) انه له بمعنى ان يصرف في
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٨.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٨.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٩.
(٤) قوله قدّس سرّه : على دية الجنين متعلّق بقوله قدّس سرّه : وحمل فيهما.
(٥) راجع شرح الإرشاد للشهيد الأول عند قول المصنف (العلّامة) قوله فائدة المشهور.
(٦) لاحظ الوسائل باب ٢٤ حديث ١ ـ ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٧.