.................................................................................................
______________________________________________________
دينارا (١).
ولا يخفى انها في فعله عليه السّلام في قضيّته لا عموم لها فلا تدل على العموم ، وكذا رواية العامّة إلّا رواية أبي بصير والأخيرة.
فيمكن حملها على شيء واحد ، وأنّ الأخيرة مشتملة على (أو أربعين دينارا) وليس به قائل مطلقا فتصلح إشارة إلى كون الغرّة تسوى أربعين دينارا ، فيكون مخيّرا بينهما.
ويمكن حملها على التخيير واستحباب مائة دينار.
وعلى حمل (غرّة) على انها تسوى مائة دينار.
وحمل الأخير (الأخيرات) في التهذيب والاستبصار على ما لم يتم ، والأول كانت في التام واستدل عليه بصحيحة. (علي ـ خ) بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ، فألقت ولدها؟ قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر ، فان عليها دية تسلّمها إلى أبيه قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلّمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا ، لأنها قتلته (٢).
وهذه تدل على التساوي بين العلقة والمضغة ، وقد مضى خلافه ، فتأمّل.
وتدل على التخيير بين الغرّة وأربعين دينارا ، وان الغرة تسوى أربعين.
ولكن تدل على خلاف ذلك ، صحيحة عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : (ان ـ خ) الغرّة (قد ـ خ) تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٤.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٢ وفيه عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام.