.................................................................................................
______________________________________________________
وإذا كانت أنثى نصف خمس دية الأنثى ، وهو خمسون دينارا.
وإذا كان مشتبها فنصف خمس دية الذكر ، ونصف خمس دية الأنثى ، وهو خمس وسبعون دينارا.
فقول المصنف وغيره : (ودية الجنين الحرّ المسلم ، مائة دينار إذا تمّ ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى) غير جيّد.
كأنّ دليلهم إطلاق بعض الروايات : (دية الجنين مائة دينار) (١) كما رأيته ، ولكن قد علم ـ ممّا ذكر فيها من أن دية الجنين المشتبه بالذكر والأنثى ، نصف ديتهما ـ أن ليس ديتهما واحدة ، فيكون دية الأنثى نصف دية الذكر كما إذا ولجته الرّوح ، فتأمّل.
دليل الثاني (٢) روايات من طرق العامة (٣) والخاصّة مثل رواية أبي بصير ، والسكوني وصحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابيّ لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله : اسكت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة (٤) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد (٥).
وصحيحة أبي عبيدة ، والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل ، عن رجل قتل امرأة خطأ ، وهي على رأس ولدها تمخض؟ فقال : (عليه ـ خ) خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الّذي في بطنها (غرّة ـ خ) ، وصيف أو وصيفة أو أربعون
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٩.
(٢) يعني قول ابن الجنيد القائل بأن دية الجنين غرّة.
(٣) راجع سنن أبي داود ج ٤ باب دية الجنين ص ١٩٠ طبع مصر مطبعة مصطفى محمّد.
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ ـ ٣ ـ ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٣.
(٥) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٣.