.................................................................................................
______________________________________________________
ذكرا ففيه الدية ، وان كانت أنثى ففيها ديتها (١).
وحسنة ابن فضال ويونس ـ كأنه ابن عبد الرحمن ـ جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، على أبي الحسن عليه السّلام؟ فقال : هو صحيح (٢).
وكان ممّا فيه : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جعل دية الجنين مائة دينار إلخ مثل الاولى في ديات النطفة ، والعلقة ، وكونها ان كان ذكرا ألف دينار ، وان كان أنثى فخمسمائة دينار ، وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة ، ولدها الذكر والأنثى نصف ديته ونصف ديتها ، وفي آخرها : وأفتى عليه السّلام في منيّ الرجل يفرغ عن عريسه (عرسه ـ خ) فعزل (يعزل ـ خ) عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة ، عشرة دنانير ، وان (إذا ـ خ) أفرغ ، فيها عشرون دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى ، الرجل والمرأة ، كاملة ، وجعل له في قصاص جراحه (جراحته ـ خ) ومعقلته على قدر ديته ، وهي مائة دينار (٣) وغيرها ولا يخفى ما في هذه الاخبار من الأحكام.
مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل.
وكون دية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر ، وهو مائة دينار.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤١.
(٢) ذكر هذا السند في الوسائل من غير متن في باب ٢ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٨ ، لكن متن الحديث منقول من كتاب ظريف : ب ١٩ حديث ١ منها ص ٢٣٧.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ونقل صدرها بالمعنى وذيلها من قوله عليه السّلام : وافتى عليه السّلام في منيّ الرجل إلخ بعين الألفاظ وأورده في الكافي باب دية الجنين من كتاب الديات ج ٢ ص ٢٣٦ طبع أمير بهادري.