.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه آلاف التحيّة والمجد والثناء والسّلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء ، خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، (وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا) فإذا (وإذا ـ ئل) تمّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح ، فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد (نصفين ـ خ) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة (١).
ومنها رواية سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهلّ ، فإذا استهلّ فالدية كاملة (٢).
لعلّ كساء اللحم عبارة عن تمام خلقته قبل ولوج الروح ، والاستهلال كناية عن ولوج الروح.
وحسنة أبي جرير القمي ، قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلّقة وما يقرّ في الأرحام؟ فقال : انه يخلق في بطن امّه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ، ففيه مائة دينار ، قال الله عزّ وجلّ (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) ، فان كان
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٩.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٨.