.................................................................................................
______________________________________________________
ابن عثمان المجمع عليه ـ عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال (١).
في كلّ شيء مخالفة لها (وللمشهور ـ خ).
وتخالفها أيضا رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال : يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل (٢).
والمخالفة من جهة ثلث المرأة والتجاوز عن الثلث لا البلوغ.
وبالجملة ، الحكم مخالف للقواعد كما عرفته.
وفي دليله أيضا بعض المناقشات مع المخالفة في الجملة وهو مشكل.
وكأنّ الحكم فيما إذا كان الجاني رجلا ، لا خلاف فيه ، وفيما إذا كان الجاني المرأة ، خلاف.
فجعل البعض سواء بسواء مثل (النفس) فلا فرق بين أعضاء المرأة إذا كانت الجاني المرأة كما في النفس.
ففي الإصبع خمس ، وفي الاثنين عشرة ، وفي الثلاث خمس عشرة ، وفي الأربع عشرون ، وفي الخمس خمسة وعشرون ، وهكذا.
وكأنه لذلك تردد في القواعد.
ولكن الذي يظهر انه ينبغي عدم التردّد والجزم بالتسوية ، فإنّ الحكم مخالف للقواعد كما عرفت ، وليس له في المرأة دليل ، لاختصاص الدليل بالرجل
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ قطعة من حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٠ والحديث منقول بالمعنى ولفظه هكذا : عن أبي مريم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها الحديث.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.