.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (١).
ويدل عليهما صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام ، عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص ، السنّ بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء ، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية (٢).
هذه أيضا غير موافقة لصحيحة أبان وقولهم.
ثم اعلم ان في رواية أبان ، عبد الرحمن بن الحجّاج (٣) وفيه شيء ، وهو انه نقل في مشيخة الفقيه ان أبا الحسن عليه السّلام قال : انه لثقيل على الفؤاد.
وقيل : انه رمي بالكيسانيّة ثمّ رجع وقال بالحق ، وان قيل : انه ثقة ثقة (٤).
وليس في الروايات أصرح منها.
وصحيحة الحلبي ليست بصريحة فيما ذكره من التفاوت ، إذ يحتمل حمل التساوي على ان دية عضوها بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة إلى ديته فهما متساويان في ذلك ، وانه لا ردّ ولا تفاوت في قصاص العضو ، مثل السن بالسن ويكون ذلك في الرجل بالنسبة إلى الرجل وفي المرأة بالنسبة إلى المرأة.
على ان رواية أبي مريم ـ ولعلها صحيحة ، ولا يضرّ ابان (٥) فان الظاهر انه
__________________
(١) الوسائل باب ١ مثل حديث ٣ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.
(٣) فان سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب.
(٤) كما في رجال النجاشي قال : وكان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه له كتب كثيرة قال أبو العباس : لم أر منها الا كتابه في البيع والشراء إلخ (رجال النجاشي ص ١٦٣ طبع بمبئي).
(٥) وسنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن احمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن أبي مريم.