.................................................................................................
______________________________________________________
الإبل ـ خ) ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان (إن ـ خ) هذا حكم رسول الله صلّى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست انمحق (محق ـ ئل) الدين (١).
وفيها بطلان القياس ، بل يشكل أمر مفهوم الموافقة ، فإن العقل يجد بحسب الظاهر أنه إذا كان ثلاثون لازما في الثلاث ، فيكون لازما في الأربع بالطريق الأولى ، فعلم انه لا ينبغي الجرأة فيه أيضا ، إذ قد يخفى الحكمة ، ولهذا شرطوا العلم بالعلّة في أصل المفهوم ووجودها في الفرع ، فتأمّل.
ومضمرة سماعة ـ وهي ضعيفة من وجوه كثيرة ـ (٢) قال : سألته عن جراحات (جراحة ـ خ يب) النساء؟ فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل (٣) على ان (جازت) غير موافق لصحيحة (أبان) ، ولقولهم ، فتأمّل فيه.
ويدل على الثاني صحيحة جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث ، سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٨.
(٢) فان سندها ومتنها مضطرب فاما سندها فهكذا ـ كما في التهذيب ـ : الحسين بن سعيد عن الحسن وعثمان بن عيسى عن سماعة إلخ فإن المراد من الحسن غير معلوم ، وكذا عثمان بن عيسى غير معلوم واما المتن فإنه جعل الغاية أولا بلوغ الثلث وثانيا التجاوز عنه والله العالم.
(٣) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٩.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.