.................................................................................................
______________________________________________________
ومثل «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» (١) المشعر باشتراط المماثلة ، والاعتبار.
هذا إذا كان المثل موجودا وان يوجد المثل التامّ مع وجود المثل في الجملة ، فيجوز القصاص فيه ، مثل اليد اليسرى باليمنى مع عدم اليمنى.
لرواية حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال : فقال يا حبيب : تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلا ، ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا (أخيرا ـ ئل) لأنّه إنّما قطع يد الرجل الآخر (الأخير ـ ئل) ويمينه قصاص للرجل الأوّل ، قال : فقلت : إنّ عليا عليه السّلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى ، (قال ـ خ) : فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فامّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان ـ خ) ، والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد ، فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وترك له رجله؟ فقال : إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب عليه الدية ، لأنه ليس له جارحة تقاصّ منها (٢).
وظهر دليل قوله : (ولو قطع اليمين (اليمنى ـ خ) فاقدها) أي اليمين (قطعت يسراه ـ إلى قوله ـ ولو قطع أيدي جماعة إلخ) أي لو قطع شخص أيدي جماعة (على التعاقب).
مثل ان قطع شخص اليد اليمنى من شخص ثم اليد اليسرى من آخر ، ثم الرّجل اليسرى من آخر ، ثم اليسرى من آخر ، ثمّ اليد اليمنى من آخر مثلا ، فيقطع أوّلا يده اليمنى للاوّل ويده اليسرى للثاني ورجله اليمنى للثالث ثم رجله اليسرى
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٣١.