.................................................................................................
______________________________________________________
له ، والدية الكاملة على تقدير الدية.
وكذا ذكر الشيخ الكبير الفاني.
والصبيّ الصغير مثل الذكر الشّابّ القويّ.
وكذا ذكر الأغلف مثل عدم الأغلف الصحيح ، فحكمها واحد ، ولعدم نقص فيها.
ولكن تدل على عدم التساوي صحيحة (١) بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأنثييه ثلث الدية (٢).
ولأنّه لا شك في نقصه عن ذكر غيره ، فإنّه لا يلد له ولد.
ويدلّ على تساوي ذكر العنّين غيره رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في ذكر الصبي الدية (٣) وفي ذكر العنين الدية (٤).
وفي صحيحة بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : في ذكر الغلام الدية كاملة (٥).
وكذا أنف فاقد الشّم مثل صحيحه ، فهما متساويان في الحكم.
واذن الأصمّ مثل اذن الصحيح.
وكذا الاذن المشقوقة مثل الصحيحة في الحكم قصاصا.
ودية سنّ الصبي إذا انقطع وانكسر ولم يعد ولم ينبت بدله بعد سنة حكمه
__________________
(١) في باب دية عبد الأعور (منه) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٥٦.
(٣) في باب دية الأعضاء في التهذيب (منه) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(٤) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٢ ج ١٩ ص ٢٥٩.
(٥) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٥٩.