.................................................................................................
______________________________________________________
صحيح ، قال (فقال ـ ئل) : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى؟ قال : الحقّ أعماه (١).
ومرسلة أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمّدا؟ فقال : تفقأ عينه ، قلت : يكون أعمى؟ قال : الحق أعماه (٢)
ولا يضرّ اشتراك محمّد بن قيس في الأولى ، لما مرّ غير مرّة ، بل ولا إرسال أبان في الثانية أيضا ، لأنّ الظاهر أنّه ابن عثمان الذي نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
وبالجملة الحكم لا غبار عليه (فيه ـ خ) ، فقول شارح الشرائع : ـ ولا يخفى أنّ السند ليس بنقي ، إلّا أنّ الحكم لا رادّ له ـ غير نقي.
ولو انعكس بان قلع وفقأ صحيح العينين عين الأعور ، الظاهر ان له القصاص بعين واحدة ، وعدم جوازه في العينين ، وهو ظاهر.
ونقل في شرح الشرائع عدم الخلاف بين الأصحاب في ثبوت الدية الكاملة (له ـ خ).
والظاهر أنّه مع التراضي على الدية ، أو كانت موجبة لها.
ولكن في تمام الدية تأمل لو لم يكن نصّ أو إجماع ، لأنّ العين الواحدة نصف النفس مطلقا ، لما ثبت بالنصّ والإجماع ، وصيرورته أعمى بالكلّية ليس بفعل الجاني ، بل به وبغيره.
ولأنّه ما جنى إلّا بعين واحدة ، فكيف يعطى دية العينين ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٣٤.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ بالسند الثاني.