وهي مع عدم الشهرة غير مكافئة لأصالة البراءة ، والعمومات السابقة ، مع مفهوم الرواية المتقدّمة ، المعتضد جميع ذلك هنا بالشهرة العظيمة فيخصّ بها عموم الصحيحة والموثقة ، ويجعل المراد منها أُمّهات الأولاد خاصّة.
ومفهوم الرواية السابقة وإن عمّت أُمّهات الأولاد ، إلاّ أنّها مخصّصة بغيرهنّ بعموم الصحيحة المتقدّمة فيهنّ ، الشاملة لذوات الأزواج وغيرهنّ ، فتأمّل.
ولعلّ هذا هو وجه الحكمة في عدم موافقة أحدٍ من الطائفة للشيخ في المسألة ، ولا عجب فيه ، كما ذكره بعض الأجلّة (١).
ثم كلّ ذا إذا لم تكن حين وفاته مزوّجة ، وإلاّ فلا عدّة عليها من وفاته ، بإجماع الطائفة ، كما حكاه جماعة (٢) ؛ للأصل ، واختصاص المثبتة من المعتبرة بحكم التبادر بغيرها بالضرورة.
ثم ظاهر اشتراط الغشيان في الرواية السابقة أنّه لا عدّة عليها مع عدمه ، ونحوها المعتبر ، بل الصحيح : في المدبّرة إذا مات مولاها : « إنّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً (٣) من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها » الخبر (٤).
وهو وإن كان مورده المدبّرة ، إلاّ أنّه بالفحوى يدل على الحكم في
__________________
(١) وهو الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤٣ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٥١٤.
(٣) كذا ، وفي الكافي والوسائل ، وعشرٌ ، ولعلّه الأنسب.
(٤) الكافي ٦ : ١٧٢ / ٨ ، التهذيب ٨ : ١٥٦ / ٥٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٤ أبواب العدد ب ٤٣ ح ٧.