فخلاف الشيخ (١) العامل به ضعيف ، وإن اعتضد بفتوى جماعة من قدماء الرواة (٢) ، لكنّهم فاسدوا المذهب ، معارض فتواهم بفتوى أجلّ الرواة القدماء ، وهو جميل ، كما في الكافي محكي (٣).
وقول المصنف : ( وقال الشيخ : لا ) يقع ( حتى يتبع بالطلاق ) من دون ردٍّ له ولسابقه مشعر بالتردّد ، ونحوه الشرائع والقواعد (٤) ، وليس في محلّه ، وإن كان أحوط ؛ للأصل.
( ولو تجرّد كان طلاقاً عند المرتضى ) (٥) وعليه أكثر أصحابنا المتأخّرين والقدماء ، وهو أظهر ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : « خلعها طلاقها » (٦).
ومنها : « إذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين » (٧).
ومنها : « وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٧ ، الإستبصار ٣ : ٣١٧.
(٢) حكاه في الكافي ٦ : ١٤١ / ٩ ، عن جعفر بن سماعة ، وفي التهذيب ٨ : ٩٧ عن جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة ، وهكذا في الاستبصار ٣ : ٣١٧.
(٣) الكافي ٦ : ١٤١ / ٩.
(٤) الشرائع ٣ : ٤٩ ، القواعد ٢ : ٧٧.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٤.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٥ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٤.
(٧) الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢١ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٢.
(٨) الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٤ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٣.