ومنها : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب » (١).
( وفسخاً عند الشيخ ) (٢) ( ، لو قال بوقوعه مجرّداً ) لوجوه مدخولة : هي مع ذلك اجتهاد صرف في مقابلة النصوص المعتبرة التي هي مع ذلك مستفيضة ، وبالشهرة العظيمة معتضدة.
ومظهر الثمرة عدّه من الطلقات الثلاث المحرّمة ، فيعدّ منها على الأوّل ولا على الثاني ، وصرّح بهذا بعض الصحاح المتقدّمة.
( وما صحّ أن يكون مهراً صحّ ) أن يكون ( فدية في الخلع ) إجماعاً ؛ للآية (٣) والنصوص (٤) ، إطلاقاً وعموماً.
( و ) يستفاد منها من جهة أنّه ( لا تقدير فيه ) أي في المجعول فدية في طرفي النقصان والزيادة بعد أن يكون متموّلاً ( بل يجوز أن يأخذ منها ) ما تبذله برضاها ولو كان ( زائداً ممّا وصل إليها منه ) مضافاً إلى الأصل ، والإجماع ، والنص الصحيح في المبارأة : « يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، وما تراضيا عليه من صداق قلّ أو كثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام » (٥) ونحوه غيره من المعتبرة (٦).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٤١ / ٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٩ أبواب الخلع والمباراة ب ٥ ح ٢.
(٢) الخلاف ٤ : ٤٢٢ ٤٢٤.
(٣) البقرة : ٢٢٩.
(٤) الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤.
(٥) الكافي ٦ : ١٤٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠١ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤ ح ١.
(٦) الوسائل ٢٢ : ٢٨٧ أبواب الخلع والمباراة ب ٤.