قيل : ويشكل بأنّه مع اتحادها في ذمّته لا اشتراك ، فتجزئ نيّته عمّا في ذمّته من الكفّارة ؛ لأنّ غيره ليس مأموراً به ، بل ولا يتصوّر وقوعه منه في تلك الحالة شرعاً ، فلا وجه للاحتراز عنه ، كالقصر والتمام في غير موضع التخيير (١) ، انتهى.
وربما يتأمّل فيه ، وإن كان الحكم المترتّب عليه غير بعيد ؛ للإجماع في الخلاف (٢) على عدم الاعتبار في المتعدّد مع اتحاد جنس السبب ، المستلزم له هنا بطريق أولى ، بل ظاهره في المبسوط (٣) عدم اعتبار التعيين مطلقاً عندنا ، لكنّه مخالف لما اختاره في الأوّل كالأكثر من الاعتبار فيما عدا محلّ الإجماع ، والعدم فيه ، وهو الأقوى.
فلو تعدّد ما في ذمّته مع اتحاد نوع سببه ، كإفطار يومين من شهر رمضان ، وخلف نذرين ، كان حكمة كالمتحّد ؛ للإجماع المتقدّم ذكره.
ولو اختلف أسبابه توجّه ذلك ليحصل التمييز وإن اتّفق مقدار الكفّارة (٤).
وفي المسألة أقوال أُخر ، والأصحّ ما قدّمناه.
وعليه لو أطلق برئت ذمّته من واحدة لا بعينها ، فيتعيّن في الباقي الإطلاق ، سواء كان بعتق أم غيره ، من الخصال المخيّرة أو المرتّبة على
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٥.
(٢) الخلاف ٤ : ٥٤٩.
(٣) المبسوط ٦ : ٢٠٩.
(٤) خلافاً للعلاّمة في المختلف (٦٦٧) في المتّفق فلم يعتبر التعيين فيه. منه رحمهالله.