الصّادق عليهالسلام : فو الله ما وفى بها أحد إلا سبعة نفر : سلمان ، وأبو ذر ، والمقداد بن الأسود الكندي ، وعمّار ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، ومولى لرسول الله ، وزيد بن أرقم. فإن قيل إنّ طلب الأجرة على تبليغ الرسالة لا يجوز لأنه كان واجبا عليه وطلب الأجرة على الأمر الواجب غير جائز كما قال نوح (وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) على أنّ طلب الأجرة يوجب التّهمة ، وذلك لأن طلب الأجرة يدلّ على أنّه طالب للدّنيا ولا يقصد بعمله الخلوص وهذا المقام مناف للنبوّة والرّسالة الإلهيّة ، فأجيب : أوّلا بأن الاستثناء منقطع فحينئذ كلمة (إِلَّا) بمعنى بل. والثاني أنّه على فرض اتّصاله لكنّه لمّا كانت المودّة في القربى أمرا واجبا في الإسلام فلا تكون أجرا لتبليغه الرسالة وهو من باب قول النّابغة :
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم |
|
بها من قراع الدّار عين فلول |
فيصير المعنى في الشريفة : أنا لا أطلب منكم على تبليغي للفرائض والسّنن إلّا فريضة أخرى أوجب الله عليّ تبليغها إليكم وهي فرض عليكم ، هي المودّة الكائنة في القربى. والثالث من الأجوبة أنّ الأحكام الشرعيّة أمور تعبديّة سنّها الله تعالى على عباده وبيده سبحانه خيار جعلها وعدمه ورفعها ومحوها وإثباتها ، فله أن يجعل لنبيّه صلىاللهعليهوآله أجرة على واجب من واجباته التي أتى بها ويجعل هذا من خصائصه صلىاللهعليهوآله ، وهذا ليس أمرا مستنكرا بحيث يكون مخالفا للعقل أو للشرع حتى يستوحش الفقيه من القول به. ولذلك نظير في الشريعة كما في باب الجهاد فإنه واجب على النبيّ فإذا ظفروا وكان في الغنيمة خصائص للملك أو للأمير أو للزعيم كانت تلك الأشياء مختصّة بالقائد الأعظم من نبيّ أو وصي نبيّ أو إمام لقائديّته مع أنه واجب عليه بعد إفراز تلك الخصائص له أن يقسّم الغنيمة على الأفراد على ما فرضه الله. هذا مضافا إلى أننا