.................................................................................................
______________________________________________________
وان كان الظاهر انّ كل ذلك مستحب ، لما تقدم.
وقيل : وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه ، وعاد الى طوافه منه ، حذرا من التقدم.
لعلّ مراده انه لما جاء الى البيت للالتزام يمكن ان يكون حينئذ متقدّما أي مائلا إلى قدامه في الصوب الذي يطوف ، وذلك ليس بداخل في الطواف ، فإذا شرع في الطواف من موضع الالتزام لزم النقصان في الطواف بذلك المقدار الذي تقدم حين الالتزام ، وكذلك يحتمل الزيادة بأن يتأخّر.
ولعل في قولهم عليهم السّلام : ان يحفظ مكان القطع حين قطع الطواف لقضاء حاجة وصلاة فريضة (١) اشارة اليه.
ودليل عدم جواز الزيادة في الطواف والنقصان كما هو المقرّر عندهم دليله أيضا.
ولكن حفظ ذلك الموضع (بالموضع خ ل) ـ بحيث لا يتقدم أصلا عنه ولا يتأخر ـ لا يخلو عن صعوبة. وكذا حال الرجوع اليه.
فالظاهر انه لا يسلم من ذلك المحذور فلا يبعد حينئذ قطع نظر الشارع عن مثل ذلك المقدار لو وقع خصوصا في الزيادة ، فإنها ما يعلم تحريم هذا المقدار ، خصوصا إذا أخذ من جهة الاحتياط وللمقدمة.
وسكوتهم عليهم السّلام عن ذلك في بيان الالتزام قد يفيد ذلك. لان ترك بيان مثل هذا الواجب ، المبطل تركه حين بيان هذا المستحب ، يبعد من إشفاقهم عليهم السّلام ان قلنا بجوازه. وكذا في عدم نقل فعلهم ذلك.
فلا يبعد الاكتفاء بإكمال الطواف عن موضع الالتزام ، خصوصا مع
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف ، حديث ١٠.