.................................................................................................
______________________________________________________
أشواط فعليه ان يعيد وان سعى بينهما تسعة أشواط فلا شيء عليه وفقه ذلك انه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف السنة وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة انتهى كلامه رحمه الله تعالى (١).
وهذا لا ينافي ما تقدم من البناء على واحد في ثمانية أيضا لأن ذلك محمول على الختم بالصفا ثمانية يعني علم انه كان ثمانية وهو بالصفا وعلم كون ابتدائه من الصفا فكان السبعة صحيحا وكذا الزيادة في التسعة بخلاف الثمانية هنا.
وتدل على وجوب إكمال السبعة ـ بنفسه ولو خرج من مكة ، وعلى وجوب الكفارة لو أخلّ قبله مع ظنّه انه سعى سبعة كما مر فيما نقلناه.
صحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انّه قد فرغ منه وقلّم أظافيره وأحلّ ثم ذكر أنّه سعى ستة أشواط فقال : لي يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطا وليرق دما فقلت : دم ما ذا؟ قال : بقرة قال : وان لم يكن حفظ انّه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة (٢).
فيها دلالة على بطلان السعي بالشك أيضا كما في الطواف.
ومثلها في وجوب البقرة والعود لا كمال الشرط (الشوط ـ ظ ـ) رواية عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء انه انما طاف ستّة أشواط قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا أخر (٣).
__________________
(١) الفقيه ج ٢ (١٤١) باب السّهو في السعي بين الصفا والمروة وتمامه : ومن بدأ بالمروة قبل الصّفا فعليه ان يعيد ومن ترك شيئا من الرمل من سعيه فلا شيء عليه.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب السعي الرواية ١ ـ ٢.