.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر ويمضى الى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم (المفرد خ) ولا شيء عليه (١).
وقال : ألا ترى انّه وجّه الخطاب في الخبر الأوّل الى من خشي فوت الموقف ، وفي الخبر الثاني الى من يكون بينه وبين مكّة ثلثة أميال ، ومعلوم أنّ من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالإحلال والإحرام ولحوق الناس بعرفات.
ويؤيّده قوله : ان الذي يجب لإدراك الحج بعد العمرة وقوف عرفة ولا واجب قبله من المناسك (٢) وان الإحرام انما هو للوقوف ، فمتى كان الوقت يسع ذلك يجوز إنشاء الإحرام لحج التمتع وإدراكه وان لم يسع فينقل الى حج الافراد.
ولكن الظاهر في رواية زرارة وجميل أنّه يفوت بعدم ادراك عرفة أوّل الزّوال والظاهر انه لا يفوت الا بفوت جميع يوم عرفة بناء على انّهم يقولون انما الرّكن هو كون مّا من الزّوال الى الغروب فلو كان الوقت بحيث يمكن إنشاء الإحرام بعد فعل العمرة لإدراك جزء مّا منه يجزى ذلك وان كان التأخير (بالتأخير ظ) عمدا يأثم والّا فلا.
بل ولو أدرك بعض الليل ـ ثم أدرك اختياري المشعر أو اضطراريّة أيضا على الخلاف الذي يأتي ـ لا يبعد وجوب الإحرام بالحج بعد إتمام العمرة ويأثم لو كان ذلك عمدا اختيارا.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.
(٢) في بعض النسخ الخطّية لم يذكر من قوله : (ويؤيّده) إلى قوله : (من المناسك)