.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن التخيير وكونه اولى وتقييد غيرها بها ولا شك أنّ القلب أحوط واولى.
وأنّ ذلك يجزيه عن واجبة وان كان التمتع متعينا عليه وذلك في غير العامد التارك الى ذلك الوقت اختيارا ظاهر غير بعيد.
وتدلّ الرواية على اجزاء العمرة المفردة مع ذبح هديه عن حج التمتع لمن فاته واشترط في إحرامه فحج الافراد معه بالطريق الاولى.
ولكن الظاهر أنه في غير العامد والمختار فهي غير صريحة في ذلك بل عامة بحسب الظاهر حيث ترك التفصيل وفيها فائدة عظيمة للاشتراط فتأمل.
وهي صحيحة ضريس الكناسي (الثقة) عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر؟ فقال : يقيم (بمكة خ) على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويذبح شاته ثمّ ينصرف إلى اهله ان شاء ثم قال : هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ان يحلّه حيث حبسه فان لم يشترط (فان لم يكن اشترط خ ل) فانّ عليه الحج والعمرة من قابل (١).
ويمكن فيه (٢) أيضا ذلك لعموم الاخبار بترك التفصيل في مقام الحاجة ، ويكون الفرق بالإثم وعدمه.
ويحتمل عدمه وتخصيص الاخبار بغيره وجعله بمنزلة من ترك الموقف أو
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢ رواها عن الشيخ والصدوق معا مع اختلاف يسير ولم يذكر الكناسي في التهذيب والوسائل وانّما ذكره في الفقيه ، ويؤيد ما في الفقيه ما قاله العلامة في الخلاصة ، ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني روى الكشي عن حمدويه ، قال : سمعت اشياخى يقولون : ضريس انّما سمّى الكناسي لانّ تجارته بالكناسة ، وكانت تحته بنت حمران ، وهو خيّر فاضل ثقة (الخلاصة ص ٩٠ طبع النجف).
(٢) أي في العامد.