.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا ظاهرها انقلاب إحرام الحج بنفسه إلى إحرام العمرة من غير احتياج إلى نيّة كما هو مقتضى الأصل ولأنّ الفعل مقدّم ومع نيّته لا تغيّره نيّة أخرى من غير احداث فعل آخر معها الا نادرا في مواضع لدليل.
ويدلّ عليه أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار قال : وقال أبو عبد الله عليه السّلام أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (١).
والظاهر أنّ المراد بجعلها عمرة جعل الحجة الّتي أحرم لها عمرة بمعنى الإتيان بأفعال العمرة دون الحج فلا يدلّ على وجوب النيّة وقلبها عمرة بالنيّة.
وتؤيّده رواية محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن الذي إذا أدرك الإنسان فقد أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع الى أهله رجع وعليه الحج من قابل (٢).
ويدلّ عليه أيضا صحيحة ضريس الآتية فلا يضر ضعف محمد بن سنان.
ويؤيد الانقلاب الاشتراط في الإحرام (أن حلّه حيث حبسه) فتأمل.
وتدل عليه رواية إسحاق بن عبد الله عن ابى الحسن عليه السّلام فيمن جاء بعد طلوع الشمس قال : فليس له حج فقلت كيف يصنع بإحرامه؟ قال : يأتي مكة فيطوف بالبيت (الخبر) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١. وصدرها من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ثم قال وقال أبو عبد الله عليه السّلام أيّما حاجّ الى آخره.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٥ نقلها بالمعنى.