.................................................................................................
______________________________________________________
شاته ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله ان شاء وقال : هذا لمن اشترط ان حلّه حيث حبسه على ربّه عند إحرامه فان لم يكن اشترط فانّ عليه الحج والعمرة من قابل (١).
وهذه (٢) تدلّ على الانقلاب بنفسه وهي مذكورة في الفقيه أيضا (٣) والظاهر أنّها مذهب الصدوق فالقول بسقوط الحج مع الفوات والإتيان بالعمرة ان كان شرط في إحرامه غير بعيد للنص الصحيح الصريح مع القائل.
فقول الدروس (٤) ـ والعمل بهذه بعيد لأنّ الفائت ان كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط والا مع عدم التقصير لم يجب القضاء (أيضا خ) ولو لم يشترط ومعه كالمستقر ـ اجتهاد في مقابلة النص.
على أنّه قد يمنع عدم السقوط في المستقرّ ومع التقصير بل عدم وجوب القضاء أيضا مع الندب لوجوبه بالشروع الا ترى أنه لو أفسد وجب القضاء فتأمل.
وكذا لا يضرّ اشتمالها على عدم طواف النساء (٥) لأنّه ان ثبت وجوبه في جميع العمرة المفردة يجب فيها أيضا لدليل وان لم يشتمل هذه عليه كغيرها فتأمل.
واعلم أنّ سقوط الحج من قابل حينئذ فائدة جليلة للاشتراط ، فظهر فائدته ولا يحتاج الى التكلفات المتقدمة.
وأيضا الظاهر أنّ حصول التحلل بالدّم مذهب الشيخ في التهذيب حيث
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢ نقلها في الوسائل مع اختلاف يسير فراجع.
(٢) يعني رواية داود بن كثير.
(٣) رواها في الفقيه (كتاب الحج باب ما جاء فيمن فاته الحج)
(٤) عبارة الدروس هكذا : (قال بعد نقل رواية ضريس ما هذا لفظه) فإنّها مصرّحة بأنّ المشترط تكفيه العمرة وغيره يحجّ من قابل ولم يذكر فيها طواف النساء ، ثم قال : والعمل بهذه بعيد لأنّ الفائت ان كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وان كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلّف لم يجب قضائه بعدم الاشتراط وان كان بفعله فكالمستقرّ وان كان ندبا لم يجب قضائه بالاشتراط مطلقا وان لم يعتمر انتهى ص ١٢٣.
(٥) حق العبارة هكذا ، وكذا لا يضرّ عدم اشتمالها على طواف النّساء.