أبكارا من الحرم.
______________________________________________________
الظاهر أنّه عن الامام عليه السّلام.
وصحيحة حنّان بن سدير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الّا من مسجد الخيف كذا في التهذيب ، وفي الكافي والفقيه : الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (١).
ولا يضرّ القول في حنّان انّه واقفي لقول الشيخ في الفهرست : انّه ثقة ، فتأمل.
لعلّ تخصيص مسجد الخيف ، لوقوعه في منى ، وليس هناك غيره معلوما ، لأنّه معلوم عندهم تحريم أخذ حصى المسجد مطلقا ، فان ثبت ذلك فذاك ، والا فينبغي الاجزاء ، كما يشعر به ظاهر الروايات ، فتأمل.
قال في التهذيب : يجوز أخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف.
وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (٢).
ومراده بحصى الجمار التي رميت ، فتدلّ على اشتراط البكرية ، وكونها حصى وحجرا معلوم بالخبر ، وكأنه إجماعيّ أيضا ، وكذا كونه من الحرم.
ويدلّ على عدم اجزاء غير الحصى وعن غير الحرم حسنة زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرم لم يجزيك قال : وقال : لا ترم الجمار الا بالحصى (٣).
وهذه أدلة ثبوت أوصاف ثلثة في حصى الجمار وجوبا وشرطا فافهم.
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.