.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انّ الأوّلين على طريق الاستحباب.
وما في صحيحته أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الإهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلّى تنتفع به في البيت ولا تعطى (ولا تعطه خ ل) الجزّارين وقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمره أن يتصدق بها (١).
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها ان يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الّا ان يتصدق بثمنها (٢).
وحمل ـ على جواز الانتفاع به والإخراج من منى بشرط التصدق بثمنه لهذه الروايات ـ ما يدل عليه ممّا في صحيحة إسحاق بن عمار (وان كان في إسحاق قول) عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الهدي أيخرج بشيء (شيء خ ل) منه من الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به (الخبر) (٣).
وفي الاخبار الدالة على عدم الجواز ، شيء لأنّ الأولى نقل فعله صلّى الله عليه وآله وهو أعم من الوجوب والندب بل الظاهر الندب إذا لم يعلم الوجه كما ثبت في الأصول على أنّه صلّى الله عليه وآله نحر ستا وستّين والظاهر عدم وجوبه والثانية مشتملة على جواز جعل الجلود مصلّى والظاهر عدم جواز ذلك على تقدير وجوب التصدق بكلّه الا ان يتصدق بثمنه ، وفيه أيضا تأمل.
وانّهما مشتملان على ما هو مندوب مثل القلائد والجلال فقوله : (نهى) كأنّه نهى التنزيه والكراهة والأمر بالتصدق للاستحباب.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٦.