.................................................................................................
______________________________________________________
وضحّى رسول الله صلّى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال : اللهم هذا عنّى وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عنّى وعمّن لم يضحّ من أمّتي (١).
وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام يضحّى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : بسم الله (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ـ (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) اللهم منك ولك ثم يقول : (اللهم ان خ) هذا عن نبيّك ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه (٢).
وهذه مرويّة في الكافي (٣) بطريق حسن عن عبد الله بن سنان غير الدّعاء.
قال في الدروس : وقد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ويحملان على تأكّد الاستحباب (٤).
كأنّه إشارة الى ما نقلناه عن الفقيه من رواية محمد بن مسلم والعلاء.
وانّ وجه الحمل على الاستحباب ، الأصل ، والشهرة ، وعدم ظهور صحة الثانية واشتمال الاولى على قوله : (وهي سنّة) وهي ظاهرة في عدم الواجب (٥) ومؤيّدة لوجود الواجب بمعنى السنّة فمؤيّدة لحمل ـ ما ورد ان غسل الجمعة واجب ـ على السنة.
واعلم انّ في هذه الروايات دلالة على جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءة ما تقدم ، وعدم النيّة المفصّلة وعلى استحباب الدعاء عنده واستحباب
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٠ من أبواب الذبح الرواية ٦.
(٢) الوسائل الباب ٦٠ من أبواب الذبح الرواية ٧.
(٣) السند (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان (باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ) الرواية ١.
(٤) الدروس ص ١٣١.
(٥) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب عدم الوجوب.