.................................................................................................
______________________________________________________
مع عدم صحة السند وكذا ما في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل؟ قال : له ان ينفر ما بينه وبين ان تصفرّ الشمس فان هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء (١).
ويمكن حملها على الارتحال وإخراج رحله وثقله عن منى وعدم خروجه قبل الزوال.
لصحيحة الحلبي في الفقيه أنّه سئل (كأنه أبو عبد الله عليه السّلام لذكره قبله) عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل ان تزول الشمس فقال : لا ولكن يخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (٢).
والذي يدلّ على عدم جواز النفر الأوّل بعد غروب الشمس هو إجماع الأصحاب المنقول في المنتهى وخبر ابى بصير المتقدم وحسنة الحلبي وصحيحة معاوية الآتيتان ولعل في الآية أيضا اشارة اليه حيث قال : (في يومين) اي بعد الشروع فيهما وقبل مضيّهما أو يقال : لا دلالة فيها على أكثر من اليوم الثاني وبعد غروب ليس منه أو يقال تخصيصها بالإجماع والاخبار.
كحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه (أدرك خ ل) المساء بات ولم ينفر (٣).
وهذه تدل على الأخيرة أيضا.
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا نفرت في النفر الأوّل فإن شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال : وقال : إذا جاء
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب العود إلى منى الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب العود إلى منى الرواية ١.