.................................................................................................
______________________________________________________
التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق (١).
وهذه الرواية ضعيفة ب (عمّار وغيره) على انّ القول بمضمونها غير ظاهر إذ الظاهر أنّه لا قائل بوجوبه عقيب كل فريضة أو نافلة أيّام التشريق.
قال في هذا المحلّ من المختلف ان هذه الرواية متروكة بالإجماع لأنّ الأصحاب ما استحبّوا التكبير عقيب النوافل فضلا عن الوجوب.
ولكن قال في بحث صلاة العيد منه انّ ابن الجنيد قال : بالوجوب عقيب الفريضة وبالاستحباب عقيب النافلة.
فتأمل فيه بل انما هو عقيب الفريضة اليوميّة أوّلها ظهر يوم النحر وآخرها فجر ثالثه لمن كان بمنى وثانيه لمن كان بغيره كالقول المشهور باستحبابه ففي أيّام التشريق أيضا مسامحة وهي موجودة في غيرها من الاخبار أيضا حيث أطلق يوم التشريق على يوم النحر أيضا وكذا في كل فريضتها وقد عرفت مجيء الواجب بمعنى المستحب المؤكد.
ويؤيده ما رواه عمار أيضا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ينسى ان يكبّر (التكبير خ ل) في أيّام التشريق؟ قال ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء (فلا شيء عليه خ ل) (٢) لأنّه لو كان واجبا ما كان ينبغي سقوطه بمجرد القيام عن موضعه كما هو شأن الواجبات.
ويؤيّد عدم الوجوب بل الاستحباب في المندوبات صحيحة داود بن فرقد (الثقة) قال : قال : أبو عبد الله عليه السّلام : التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب صلاة العيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب صلاة العيد الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب صلاة العيد الرواية ٢.