.................................................................................................
______________________________________________________
أيّام التشريق صلاة الظهر من النحر الى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار ومن اقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر (١).
وغيرها من الاخبار.
والظاهر أنّ استحباب التكبير عقيب خمس صلوات لمن كان بمنى أعمّ من ان يكون ناسكا وغيره وكانّ المراد من صلى الصلوات المذكورة بها لعموم الاخبار والمراد بالأمصار غيرها وهو المفهوم من المقابلة.
وقد يفهم من رواية رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال : نعم بعد صلاة الغداة (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق؟ فقال : يتمّ صلوته ثمّ يكبّر قال : وسألته عن التكبير (أيّام التشريق خ) بعد كم صلاة (كل صلاة خ ل)؟ قال : كم شئت أنّه ليس شيء بموقّت (٣) يعني في الكلام.
كذا في الكافي وزيادات التهذيب لعلّ مقصوده بقوله : كم شئت من الواحدة الى خمس عشر بمنى والى عشرة في غيرها لما تقدم من عدم الزيادة عليها.
ويحتمل العموم أيضا ويكون تعيين العدد للتأكيد وكانّ قوله : (يعني) إلخ ليس كلام الامام عليه السّلام يريد عدم تعيين صورة التكبير في لفظ وكلام ويحتمل في العدد كما يشعر به قبيله فالاستحباب يحصل بالإتيان بمطلق التكبير عقيب الصلاة
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب العود إلى منى الرواية ٤ والباب ٢١ من أبواب صلاة العيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد الرواية ٩.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب صلاة العيد الرواية ١.