.................................................................................................
______________________________________________________
التحلّل بالذبح والتقصير في بلده (١).
ظاهر هذا الكلام أنّ التقصير أيضا شرط في التحلّل والاولى ضمّ (أو الحلق) ومبناه ما قربه فيما تقدّم وفيه ما تقدّم وانّ كل من بقي على إحرامه لقصور في حجّه مثلا من جهة بطلان طوافه أو عدم ادراك النسك أو فوت الموقفين أو أحد أركانه فإن كان إحرامه للعمرة له ان يقصد عمرة التحلّل أو ينقلب إليها كما هو الظاهر وان كان للحج يجعله تلك أو ينقلب إليها كما هو الظاهر أيضا لما تقدم فيتحلّل بها.
وامّا فهم التحلل بالهدي مع أحدهما كالمصدود ان لم يتحلّل وعاد إلى أهله لأنّه يصير بسبب خوف الطريق مصدودا عن عمرة التحلل فيجوز له ان يذبح ويقصّر أو يحلق ويتحلّل في منزله لأنّه مصدود.
قيل كان قد (٢) يأمر بالعمل به الشهيد الثاني من حصل له قصور في حجّه بحيث ما حصل التحلّل ويجب عليه اعادة العمل مثل بطلان طوافه لعدم الغسل وترك الابتداء بالحجر وإدخال الحجر في الطواف فليس كلام الدروس صريحا في أمثال ذلك بل هو ظاهر في أنّ المصدود يجوز له التحلّل في منزله.
وان سلّم أنّه ظاهر فيه ففيه تأمل إذ الإحرام متحقق يقينا والإحلال ليس كذلك إذ لا دليل عليه غير ما في الصدّ.
وفي صدقه عليه تأمل فإنه لا يسمّى هذا صدا فإنه بعد الشروع في الإحرام وليس ذلك هنا بمتحقق في إحرام عمرة التحلّل لانه قد كان قادرا عليه ثم تعذر بتركه جهلا لمانع الذهاب وليس ذلك بمصدود لأن الذي جالس في بلده لا يسمّى مصدودا باعتبار انه لو راح أخذ أسبابه أو حصل الضّرر به مع عدم المنع عن الحج وأفعاله وكذا العمرة بل نظر المانعين أخذ المال لا المنع عن المناسك.
__________________
(١) الى هنا كلام الدروس ص ١٤٣.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة كلمة قد.