.................................................................................................
______________________________________________________
في المنتهى في هذا المحلّ عدم وجوبه عليه الا مع السوق ويدل على عدم وجوب الهدى على المشترط صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسّلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله وأيّ شيء عليه؟ قال : هو حلال من كل شيء قلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال : أما بلغك قول ابى عبد الله عليه السّلام حلّني الخبر (١).
وأنّه لا بد من بعث الهدى أو ثمنه الى مكان الذبح مكة ان كان في العمرة ومنى ان كان في الحج فلا يذبح الا هناك بان يواعد من بعث معه زمانا معيّنا للذبح فإذا جاء ذلك الزمان تحلّل بالتقصير وذلك هو المشهور ومذهب الأكثر.
وقال في المنتهى : يجب نيّة التحلّل وكذا في الدروس ولا شك انّه أحوط ولا دليل على وجوبها وشرطيّتها للتحلّل.
وأنّه يتحلّل من كل ما (شيء خ ل) أحرم منه الا النّساء فلا يحلّ الا بطوافهنّ بنفسه ان كان المحصر منه واجبا قبل الشروع أو بنائبه ان كان ندبا ولم يرجع بنفسه إلى مكة.
ولا يبعد النيابة في الأوّل أيضا مع التعذّر لما تقدم من جوازها في طواف النساء مع التعذر بل مع القدرة أيضا فتذكّر ويدلّ على وجوب البعث بعض الاخبار الصحيح (٢) وظاهر الآية (٣).
ويدل على عدم حصول تحلّل النساء بالهدي بعض الاخبار الصحيح (٤).
وكذا على وجوب الحج من قابل وكذا العمرة ان كانا واجبين والا يفعلهما
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١ وفي التهذيب أيّ شيء حلّ له بدل أيّ شيء يكون حاله.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١ ـ ٢.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ.