.................................................................................................
______________________________________________________
وعن فضالة بن عبيد (عبيدة خ) قال ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال كلّ ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله الى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر (١).
ثم قال : وانما يستحب المرابطة استحبابا مؤكدا في حال ظهور الامام أمّا في حال غيبته ، فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد ، لأنها لا تتضمن قتالا ، بل حفظا واعلاما فكانت مشروعة حال الغيبة (٢).
ولعل دليل الاستحباب مطلقا حيث يشمل حال الغيبة عموم الأدلّة ، وزيادة التأكيد حال الحضور ، لعدم توهّم محذور الجهاد حال الغيبة.
وانه لو حصل المقاتلة فهو جهاد حقيقي لكونه باذنه عليه السّلام صريحا : وان حصل القتال في الثغر حال الغيبة فهو للدفع ، فيقصد الدفع عن نفسه وعن اخوانه المسلمين واهله ولا يقصد به الجهاد فان ذلك ليس بجهاد ، كذا قال في المنتهى.
وقال أيضا : لها طرفان قلّة ، وكثرة ، وطرف قلّته ثلاثة أيام ، واختاره الشيخ ، وهو قول العلماء إلا أحمد ، فإنه قال : لا طرف له قلّة «لنا» أن مفهومه انما يصدق ثلاثة أيام غالبا : وطرف كثرته أربعون يوما ، (فان جاز الأربعين كان جهادا ـ خ) وهو متفق عليه.
__________________
الهمزة وكسر الميم من غير واو ، والثاني أو من بضم الهمزة وبواو ، واما الفتان فقال القاضي : رواية الأكثرين بضم الفاء ، جمع فاتن ، قال : ورواية الطبري بالفتح انتهى.
وقال في النهاية ، ج ٣ ، في (فتن) : في حديث قيلة. المسلم أخو المسلم يتعاونان على الفتان ، يروى بضم الفاء وفتحها ، فالضم جمع فاتن ، اى يعاون أحدهما الأخر على الذين يضلّون الناس عن الحق ويفتنونهم ، وبالفتح هو الشيطان لانه يفتن الناس عن الدين.
(١) سنن ابى داود : ج ٣ : كتاب الجهاد ، (باب في فضل الرباط) حديث ـ ٢٥٠٠ ـ بحذف (في سبيل الله) و (الميت) بدل (ميت)
(٢) الى هنا كلام : المنتهى ص ٩٠٢.