.................................................................................................
______________________________________________________
ثم ان الظاهر انه أحق به ما دام جالسا كذلك ، فليس لأحد منعه وإخراجه للأحقية الثابتة له بالسبق ، والعقل يجده ، ويحتمل الإجماع والنص أيضا :
وإذا قام بطل حقه لرفع علته ، وان قام بنية العود ، وان قال بالأحقية ـ حينئذ أيضا ـ بعض الأصحاب خصوصا مع قصر الزمان.
وقيل في شرح الشرائع (١) ، لا كلام في بطلان حقه ان طال الزمان.
والظاهر ما هو المشهور كما في المتن ، لأصل الاشتراك ، وعدم ظهور دليل على ثبوت (حق ـ ظ) له حينئذ.
وكذلك لو كان جلوسه للبيع والشراء في الطرق والمواضع المتسعة الغير المضر بالانتفاع المطلوب منها بوجه ، هذا أيضا هو المشهور.
وقيل : بالمنع مطلقا ، دليله غير تام ، الا ترى انه يجوز الجلوس في مثل المسجد مع عدم المنع عن الانتفاع.
ويؤيده عمل الناس دائما من غير نكير ، والأصل. ولكن لو قام بطل حقه الا ان يكون رحله باقيا حينئذ.
والمشهور أيضا انه أحق حينئذ مستندا الى ما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام سوق المسلمين كمسجدهم (٢) وقد ثبت ذلك في المسجد فيكون في السوق كذلك ، بل قيل : انه لو كان جالسا لغير الشراء والبيع ، بل للاستراحة ونحوه
__________________
(١) اى قال الشهيد في المسالك في شرح قول المصنف قدس الله سرهما : (اما لو قام قبل استيفاء غرضه بحاجة ينوي معها العود ـ قيل ـ كان أحق بمكانه) ما هذا لفظه : ولو طال زمان المفارقة فلا إشكال في زوال حقه ، لاستناد الضرر إليه إلخ وهذا هو المراد من قوله : (وقيل في شرح الشرائع)
(٢) الوسائل باب ١٧ ، من أبواب آداب التجارة ، قطعة من حديث ١ ولفظ الحديث (عن أمير المؤمنين عليه السّلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) وباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ، قطعة من حديث ٢.