.................................................................................................
______________________________________________________
لأنه (١) مؤيد للمشهور ويخرج ما يخرج بالإجماع ، يبقى في الباقي مؤيدا.
فتأمل في دلالة الثاني ، فإن المتبادر منه كونه اولى ما دام فيه ، وقيد بالليل لقيامه حينئذ (٢) فهو يدل على بطلان حقه بالقيام حينئذ فتأمل.
قال في شرح الشرائع : فإن كان رحله ـ وهو شيء من أمتعته ، وان قل ـ باقيا فهو أحق به حينئذ للنص على ذلك هنا وقيده في الذكرى ، بان لا يطول زمان المفارقة والا بطل حقه أيضا ، ولا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه ، وجود فرجة في الصف ، للنهى عن ذلك ، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا ، وحكم بسقوط حقه حينئذ ، ولا بأس به ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله ، ان استلزم المنع من التصرف فيه (٣) ، وتوقف تسوية الصف عليه ، ويضمنه الرافع له إلى ان يوصله الى صاحبه ، جمعا بين الحقين : مع احتمال عدم الضمان للاذن فيه شرعا ، وان لم يكن رحله باقيا ، فان كان قيامه لغير ضرورة ، سقط حقه مطلقا في المشهور وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد ، والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف : وفيه نظر ، لمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة ، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر (٤).
وفيه تأمل : إذ الخروج ـ من الأمر الثابت بالنص مع الشهرة العظيمة واستحسان العقل بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره ووجود الفرجة التي منهي
__________________
وفي الثاني طلحة بن زيد ، وهو أيضا عامي ، (ثانيها) كون الخبرين أعم من المدعى ، لان المدعى كما في المتن خصوص المسجد والدليل أعم منه ، (ثالثها) كون الخبر الثاني أخص من وجه من المدعى ، لان المدعى أحقيته ما دام جالسا ، والدليل مقيد بكونه الى الليل وبينهما عموم من وجه كما لا يخفى.
(١) تعليل لقوله قدس سره : لا يضر.
(٢) فيكون القيد في الخبر بقوله : الى الليل ، واردا مورد الغالب.
(٣) عبارة المسالك هكذا : ويجوز رفع رحله ان استلزم شغل موضعه ثم التصرف فيه ، وتوقف تسوية الصف عليه.
(٤) من قوله : ثم على تقدير سقوطه : الى هنا كلام الشهيد في المسالك ، ج ٢ ، ص ٢٩٢.