.................................................................................................
______________________________________________________
أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل ان يطوف بالبيت قبل طواف الفريضة؟ قال : ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (١).
وهذه نقلها في المنتهى في موضعين عن على بن جعفر وهو غلط.
ولكن الاولى غير صحيحة لاشتراك على بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسئول عنه ، ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيّده عدم شيء من الكفارة على الجاهل والناسي إلا في قتل الصيد في اخبار صحيحة (٢) وكذا الأصل والشريعة السهلة السمحة فتأمل.
والثانية ليست بصريحة في إعادة الحج بل الظاهر ان المراد هو اعادة الطواف المتروك ويطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا لانه كان واجبا فكأنه فعل باطلا ، على انه ليس فيها انه طواف الحج أو العمرة للنساء أو للزيارة وانهما في الجاهل فلا يظهر حال العالم العامد ويمنع الأولوية ، على ان وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب.
قال في الدروس : وفي وجوب البدنة على العامد نظر من الأولويّة أي الطريق الاولى ، ومن عدم النّص واحتمال زيادة العقوبة.
فما ظهر دليل على ركنيّة الطواف مطلقا غير الإجماع ان ثبت ولا على وجوب البدنة على العامد بل ولا على النّاسي ولا على اعادة حج الجاهل.
ويؤيّده الأصل ، ورفع ، والنّاس في سعة (٣) و (٤) وجميع ما تقدم في كون الجاهل معذورا كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير في بحث إحرام التهذيب من قوله
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٦ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) راجع الوسائل الباب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد.
(٣) المستدرك ج ٣ ص ٢١٨ عن عوالي اللئالى وفيه عن النبي صلّى الله عليه وآله الناس في سعة ما لم يعلموا.
(٤) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الخلل في الصلاة الرواية ٢ وفي الوسائل وضع بدل رفع.