.................................................................................................
______________________________________________________
للحرم ، والآخر لدخول مكة فتأمل.
ويدلّ على الغسل وخلع النعل والمشي حافيا بالسكينة والوقار ، رواية عجلان ابى صالح قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصّمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك بالسكينة (السكينة خ ل) والوقار (١).
والظاهر ان المشي في كل الحرم غير لازم لما في رواية ابى عبيدة (٢) ثم مشى في الحرم ساعة أي أبو جعفر عليه السّلام ولا يبعد كمال الاستحباب في الكلّ.
ويدلّ على بطلان الغسل بالنوم وإعادته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمّ ينام فيتوضأ قبل ان يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال : لا يجزيه لأنّه إنما دخل بوضوء (٣).
ويدلّ على استحباب الطواف مغتسلا ، واعادته بعد النوم ، وتداخله في غسل دخول مكة ، بل دخول الحرم أيضا ، لما مرّ رواية على بن أبي حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام قال : قال لي ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك (٤).
ولعلّ فيهما إشارة إلى حصول الوضوء بالغسل إذ لو كان بعد الغسل محدثا فلا فائدة في إعادته بعد النوم فان وجوده كعدمه في رفع النوم لان الظاهر من الغسل
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٢ صدر الرواية : عن ابى عبيدة زاملت أبا جعفر عليه السّلام فيما بين مكة والمدينة ، فلمّا انتهى الى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٢.